Le ministre de l’intérieur et du développement local,
Vu le décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d’exercice de certaines activités commerciales, tel que ratifié par la loi n° 61-46 du 6 novembre 1961 et modifié par la loi n° 85-84 du 11 ao&
إن وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري المصادق عليه بالقـانون عدد 46 لسنة 1961 المؤرخ في 6 نوفمبر 1961 والمنقح بالقـانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بالقـانون عدد 5 لسن