Modifié par :
- Décret n° 2002-512 du 27 février 2002
Le Président de la République,
Sur proposition du Ministre des Finances,
Vu les articles 93 et 94 du Code des Assurances tel que promulgué par la loi n° 92-24 du 9 Mars 1992;
Vu l’avis du Tribunal Administratif;
D&
نقح بـ :
- أمـر عدد 512 لسنة 2002 مؤرخ في 27 فيفري 2002
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الفصلين 93 و94 من مجلة التأمين كما تم إصدارها بالقـانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 ،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمـر الآتي نصه :
الفصل الأول (نقح بالفصل الأول من الأمـر عدد 512 لسنة