إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير الداخلية ،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القـانون الاساسي للبلديات كما وقع تنقيحه بالقـانون عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان الدولة والج