Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985 et par la loi n&de
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 وبالقانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 وبالقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية