Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, portant réglementation des substances vénéneuses ;
Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment so
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على القــانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 والمرتب للمواد السامة
وعلى القــانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 والمنظم للمهن الصيدلية مع كافة النصوص التي نقحته وخاصة الفصل 40 منه
و باقتراح من وزير الصحة العمومية
وعلى رأي المحكمة الإداري