Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger,
Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les professions pharmaceutiques et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-75 du 3 août 1992,
V
إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد 75 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992،
وعلى القـانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المنظم لصنع وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري، ك