Le ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les professions pharmaceutiques, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2010-30 du 7 juin 2010,
Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un r&eac
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010،
وعلى القـانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى الأمر عدد 835