Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations, notamment son article 36,
Vu le décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du finance
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى المـرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات وخاصة الفصل 36 منه،
وعلى الأمـر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلّق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللاحقة،
وعلى رأي المحكمة