Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée,
Vu la loi n° 69-14 du 28 février 1969, portant créa
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 1969 المؤرخ في 28 فيفري 1969 المتعلق بإحداث الشركة الوطنية لحماية النباتات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 1971 ا