Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code des droits et procédures fiscaux, promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2010-58 du
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القـانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقـانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2011،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس