Modifié par :
- Décret n° 2011-850 du 1er juillet 2011
- Décret gouvernemental n° 2016-918 du 27 juillet 2016
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967
نقح بـ :
- الأمر عدد 850 لسنة 2011 المؤرخ في 1 جويلية 2011
- الأمر الحكومي عدد 918 لسنة 2016 المؤرخ في 27 جويلية 2016
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحت