Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises,
Vu la loi n° 65-29 du 24 juillet 1965, portant institution d’un groupement des industries de conserves alimentaires et notamment son article 8,
Vu la loi n° 93-84 du
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1965 المؤرخ في 24 جويلية 1965 والمتعلق بتأسيس مجمع صناعة الأغذية المصبرة خاصة الفصل 8 منه،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 والمتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، كما تم تن