Le Président de la République,
Sur proposition des ministres de l’éducation et de la formation et de l’enseignement supérieur,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établisse
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيري التربية والتكوين والتعليم العالي،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى