Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique,
Vu la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995, relative aux structures sportives telle que complétée par la loi organique n° 2004-78 du 6 décembre 2004,
Vu la loi
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية،
بعد الاطلاع على القانـون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية، كما تم إتمامه بالقانـون الأساسي عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 6 ديسمبر 2004،
وعلى القانـون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل، وعلى جميع النصوص