Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et tous les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu la loi n° 75-34 du 14 m
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإحداث معلوم على النزل لفائدة البلديات ومجالس الولايات، كما تم ت