Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق