Abrogé implicitement par l’article 27 de la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du développement et de la coopération internationale,
Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n&d
ألغي ضمنيا بالفصل 27 القـانون عدد 71 لسنة 2016 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القـانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ