Modifié par :
- Décret n° 2010-2227 du 14 septembre 2010
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,
Vu la loi n° 2001-93 du 7 août 2001, relative
نقح بـ :
- الأمر عدد 2227 لسنة 2010 المؤرخ في 14 سبتمبر 2010
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بالطب الإنجابي وخاصة الفصول 2 و20 و23 منه،
وعلى القانون ع