Décret n° 2001-836 du 10 avril 2001, fixant le montant des redevances afférentes aux brevets d’invention

Modifié et complété par : - Décret gouvernemental n° 2017-850 du 31 juillet 2017 Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’industrie, Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité et notam

أمر عدد 836 لسنة 2001 مؤرخ في 10 أفريل 2001 يتعلق بضبط مقدار الأتاوى المتعلقة ببراءات الاختراع

نقح و تمم ب : - الأمر الحكومي عدد 850 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير الصناعة، بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالتقييس والجودة وخاصة الفصلين 4 و 17 منه، وعلى القانون عدد 84 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق ببراءات الاختراع، وعلى الأمر عدد 13