Modifié par :
- Décret n° 2001-836 du 10 avril 2001
- Décret n° 2001-1934 du 14 août 2001
- Décret n° 2001-1984 du 27 août 2001
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'industrie,
Vu la loi n° 82-66 du 6 août
نقح بـ :
- الأمر عدد 836 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001
- الأمر عدد 1934 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001
- الأمر عدد 1984 لسنة 2001 المؤرخ في 27 أوت 2001
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة
بعد الإطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالتقييس والجودة وخاصة ع