Modifié et complété par :
- Décret gouvernemental n° 2017-850 du 31 juillet 2017
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’industrie,
Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité et notam
نقح و تمم ب :
- الأمر الحكومي عدد 850 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالتقييس والجودة وخاصة الفصلين 4 و 17 منه،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق ببراءات الاختراع،
وعلى الأمر عدد 13