Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu l'avis du ministre de la justice,
Vu l'avis du ministre des affaires étrangères,
Vu l'avis
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
وبعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى رأي وزير العدل،
وعلى رأي وزير الشؤون الخارجية،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسو