Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale,
Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant la loi de l'investissement, telle que modifi
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى القـانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقـانون الاستثمار، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقـانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القـ