Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 71-8 du 16 février 1971, autorisant l'adhésion de la Tunisie à l'accord pour l'importation d'objets à caractère éducatif, scientifique et culturel conclu à Lake Success &ag
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 8 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 المتعلق بالترخيص في انخراط البلاد التونسية في الاتفاق الخاص باستيراد المواد ذات الصبغة التربوية والعلمية والثقافية المبرم بلايك سوكساس بنيويورك في 22 نوفمبر 1950،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقـانون