Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notam
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشّؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى القـانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15