Le ministre des affaires sociales et le ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu la loi d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées modifiée par la loi n° 2016-41 du 16 mai 2016,
Vu le décret gouvernemental n° 20
إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم كما تم تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 458 لسنة 2015 المؤرخ في 9 جوان 2015 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد الدول