Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des technologies de l'information et de la communication,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 200
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الإطلاع على القـانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقـانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقـانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقـانون عدد