Modifié par :
- Décret n° 2012-2000 du 18 septembre 2012
- Décret n° 2014-2152 du 19 mai 2014
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication,
Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-
نقح بـ :
- الأمر عدد 2000 لسنة 2012 المؤرخ في 18 سبتمبر 2012
- الأمر عدد 2152 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عـ1دد لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عـ46دد لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 200