Le collège du Conseil du Marché Financier, réuni le 29 juin 2000 ;
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier ;
Vu le décret n° 99-2478 du 1er novembre 1999, portant statut des intermédiaires en bourse, et notamment ses articles 29 à 36 ;
إن مجلس هيئة السوق المالية المنعقد بتاريخ 29 جوان 2000 ،
بعد إطلاعه على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية،
وعلى الأمر عدد 2478 لسنة 1999 المؤرخ في غرة نوفمبر 1999 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الوسطاء البورصة وخاصة على الفصول من 29 إلى 36 منه،
يصدر القرار الآتي نصه :