Le Collège du Conseil du Marché Financier, réuni le 24 février 2000,
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier et notamment ses articles 28, 31 48 et 58 ;
Vu le décret n° 99-2478 du 1er novembre 1999 portant statut des intermédiaires en b
إن مجلس هيئة السوق المالية المنعقد بتاريخ 24 فيفري 2000
بعد إطلاعه على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية ، خاصة الفصول 28 و 31 و 48 و 58 منه،
وعلى أمر عدد 2478 لسنة 1999 المؤرخ في غرة نوفمبر 1999 والمتعلق بضبط النظام الأساسي لوسطاء البورصة وخاصة الفصول 26 و 27 و 28 منه