Le collège du Conseil du Marché Financier, réuni le 24 février 2000,
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier et notamment ses articles 28, 31, 48, 57 et 58,
Vu le décret n° 99-2478 du 1er novembre 1999 portant statut des intermédiaires
إن مجلس هيئة السوق المالية المنعقد بتاريخ 24 فيفري 2000
بعد إطلاعه على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية ، خاصة الفصول 28 و 31 و 48 و 58 منه،
وعلى الأمر عدد 2478 لسنة 1999 المؤرخ في غرة نوفمبر 1999 والمتعلق بضبط النظام الأساسي لوسطاء البورصة وخاصة الفصلين 1 و 3 منه