مذكرة خاصة عدد 1293 بتاريخ 27 سبتمبر 2010 - الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد تضمّن مكتوبكم أن مؤسستكم متحصلة على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار تخوّل لها الإنتفاع بأحكام الفصول 7 و9 و30 من مجلة تشجيع الإستثمارات بعنوان نشاط تجميع وخزن الحبوب وأن إدارة المؤسسات الكبرى رفضت تمكينها من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة