REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Note commune n° 41/ 2003
Objet : Commentaire des dispositions du décret n° 2003-1345 du 16 juin 2003 portant augmentation du maximum de la taxe sur les établissements à caractère i
مذكرة عامة عدد 41/ 2003
الموضوع : تحليل أحكام الأمر عدد 1345 لسنة 2003 بتاريخ 16 جوان 2003 المتعلق بالترفيع في الحد الأقصى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.
طبقا لأحكام الفقرة I من الفصل 38 من مجلة الجباية المحلية يستوجب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية