REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 15/2005
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 44 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005.
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
س. ق.
مذكرة عامة عدد 15 لسنة 2005
الموضوع : تحليل أحكام الفصل 44 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2005.
تلخيص
الترفيع في نسبة المدخرات القابل