REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes
et de la Législation Fiscales
Note commune n° 15 /2017
Objet : Commentaire des dispositions de l’article 32 de la loi n° 2016 - 78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour 1’année 2017 relati
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 15 لسنة 2017
الموضوع: شرح أحكام الفصل 32 من القـانون عدد 78 لسنة 6 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقـانون المالية لسنة 2017 حول إلزام محرري العقود بإعلام مصالح الجباية بالعقود المتعلقة بإحالة العقارات والأصول التجارية.
الملحق : نموذج الإعلام&n