الفصل 119
لا تمنع أحكام هذه المجلة السلطات البلدية من اتخاذ تدابير أشد صرامة من التدابير الواردة بهذه المجلة وذلك في حدود ما لها من النفوذ وكلما اقتضت ذلك مصلحة الأمن أو النظام العام.
ولا تكون القرارات التي تتخذها السلطات البلدية تطبيقا لهذا الفصل قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل الولاة.
الفصل 120