Code de la route 2020 : Titre 13 : Des dispositions diverses

مجلة الطرقات 2025 : العنوان الثالث عشر :أحكام مختلفة

الفصل 119  لا تمنع أحكام هذه المجلة السلطات البلدية من اتخاذ تدابير أشد صرامة من التدابير الواردة بهذه المجلة وذلك في حدود ما لها من النفوذ وكلما اقتضت ذلك مصلحة الأمن أو النظام العام.  ولا تكون القرارات التي تتخذها السلطات البلدية تطبيقا لهذا الفصل قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل الولاة.  الفصل 120 

Details

Reference: Code R /2025/ T 13
Published on: 01/01/2025
Country: Tunisia

Activity sector

Type of text