Code de la route 2020 : Titre 13 : Des dispositions diverses

مجلة الطرقات 2025 : العنوان الثالث عشر :أحكام مختلفة

الفصل 119  لا تمنع أحكام هذه المجلة السلطات البلدية من اتخاذ تدابير أشد صرامة من التدابير الواردة بهذه المجلة وذلك في حدود ما لها من النفوذ وكلما اقتضت ذلك مصلحة الأمن أو النظام العام.  ولا تكون القرارات التي تتخذها السلطات البلدية تطبيقا لهذا الفصل قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل الولاة.  الفصل 120 

Détails

Référence: Code R /2025/ T 13
Publié le: 01/01/2025
Pays: Tunisie

Secteur d’activité

Type de texte