Circulaire aux Intermédiaires Agréés n° 2021-09
OBJET : Conditions de l’autorisation pour la souscription en devises par des résidents aux actifs des fonds des fonds d’investissement et des fonds d’investissement spécialisés.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
V
منشور
إلى الوسطاء المقبولين عدد 09 لسنة 2021
الموضوع : شروط الترخيص في الاكتتاب بالعملات من قبل المقيمين في موجودات صناديق صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار المختصة
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 و المتعل