Autorisation donnée à une entreprise pour rembourser les retenues à la source sur les salaires (5.000 dinars) dans le cadre de l’article 73 de la loi de finances pour la gestion de l’année 2014

توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : إرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز دون وجه حق على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل

  مذكرة خاصة عدد 340 بتاريخ 09 فيفري  2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )   « لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وخاصة معرفة : - المنح التي تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 المذكور، - هل تؤخذ بعين الاعتبار ل

Details

Reference: P P 340/2018
Published on: 09/02/2018
Country: Tunisia