Autorisation donnée à une entreprise pour rembourser les retenues à la source sur les salaires (5.000 dinars) dans le cadre de l’article 73 de la loi de finances pour la gestion de l’année 2014

تطبيق الفصل 73 من قانون المالية لإدارة سنة 2014 : الخصم من المورد على المرتبات والأجور المعفاة من الضريبة

  مذكرة خاصة عدد 478 بتاريخ 20 فيفري  2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )   « لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة ما يلي : - هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المنح التي تمنحها شركة "س" لفائدة أجرائها، - كيفية احتساب مبلغ 5

Details

Reference: P P 478/2018
Published on: 20/02/2018
Country: Tunisia