Le ministre des technologies de la communication et du transport,
Sur proposition du président-directeur général de l'office de la marine marchande et des ports,
Vu la loi n° 65-2 du 12 février 1965, portant création d'un office des ports nationaux, telle que modifiée par la loi n° 72-
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل،
باقتراح من الرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ،
بعد الاطلاع على القانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ القومية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البح