إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
و على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة وخاصة فصلها 37 وما بعده ،
وعلى القرار المؤرخ في 29 اوت 1974 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع الب