Arrêté du ministre des affaires sociales du 5 décembre 2014, portant agrément de l'avenant n° 12 à la convention collective sectorielle de la construction métallique

Arrêté du ministre des affaires sociales du 5 décembre 2014, portant agrément de l'avenant n° 12 à la convention collective sectorielle de la construction métallique

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 ديسمبر 2014 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عـدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء المعدني

إنّ وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، و على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة وخاصة فصلها 37 وما بعده ، وعلى القرار المؤرخ في 29 اوت 1974 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع الب