Le ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 1966-27 du 30 avril 1966 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété, notamment son article 58,
Vu la loi n° 1965-25 du 1er juillet 1965, relative à la situation des employ&eacut
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 58 منها،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في غرة جويلية 1965 المتعلق بحالة عملة المنازل كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005،