Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les dispositions de l'article 2 de la loi n° 65-25 du 1e' juillet 1965, relative à la situation des employés de maiso
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في 1 جويلية 1965 المتعلق بحالة عملة المنازل وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 2 (جديد)
يحجّر تشغيل الأطفال الذين تقل سنهم عن 16 عاما كعملة منازل.
الفصل 2
ترفّع سن أربعة عشر