Le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret beylical du 15 décembre 1906, portant promulgation du code des obligations et contrats, ensemble les textes qui l’ont complété et modifié,
Vu la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959, portant promulgation du code du commerce, ensem
إن وزير الثقافة والمحافظة على التراث،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 المتعلق بإصدار مجلة الالتزامات والعقود وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 المتعلق بإصدار المجلة التجارية وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرخ في 28 أفريل 1975 ا