Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les dispositions des alinéas 1er et 2 de l'article 92, les alinéas 1er et 2 de l'article 161 et l'article 392 du code des sociét&e
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 92 والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 161 والفصل 392 من مجلة الشركات التجارية وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 92 (فقرتان أولى وثانية جديدتان)
يجب أن يكون رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة