Modifié par :
- L'Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 5 mars 2019 (les modifications seront réalisés incessamment)
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la loi n° 2
نقح ب :
- قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 مارس 2019
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي،
وعلى الأمر عدد 3040 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009 والمتعلق بالمنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العال