Modifié par :
- L'Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 9 octobre 2012
- Arrêté du 5 mars 2019 (La publication en Français n'est pas encore publié)
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scien
نقح ب :
- قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 أكتوبر 2012
- قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 مارس 2019
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على القانون عدد 115 لسنة 1976 المؤرخ في 31 ديسمبر 1976 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1977،
وعلى القانون عدد 135 لسنة 1988