Modifié par :
- l'Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 16 avril 2018
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication,
Vu la loi constituante n° 2011
نقح بـ :
- قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي المؤرخ في 16 أفريل 2018
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الاطلاع على القـانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقـانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ ف